السابعة: من أعتق من المماليك وله مال بناء على أن المملوك يملك شيئا في الجملة كما هو مذهب المشهور، لا كما زعمه ثاني الشهيدين في المسالك من أن الأكثر على العدم فهو للمولى سواء أعتق أم بقي على الرقية ما لم يعلم أن أصله من جهة خارجة.
ثم إنه على القول بجواز ملكه حيث يعتق وكان بيده مال فهو له، فإن علم به المولى ولم يستثنه وإلا فهو للمولى، وقد قدمنا لك جملة من المعتبرة في بيان اشتراط المولى على العبد شيئا من الشرائط حالة عتقه.
فمن تلك الأخبار صحيحة زرارة (1) عن الباقر عليه السلام " قال: سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال، لمن المال؟ فقال: إن كان يعلم أن له مال تبعه وإلا فهو له ".
وفي رواية أخرى عن زرارة (2) أيضا وقد تقدمت عن أبي عبد الله عليه السلام " قال:
إذا كاتب الرجل مملوكه وأعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد ".
وقد توقف العلامة في المختلف مع حكمه بعدم ملك العبد نظرا إلى صحة هذه الرواية.
وفي الاستدلال بهما نظر، لأن (الأولى) وإن صح طريقها على الاصطلاحين القديم والحديث إلا أنه ليس فيها ذلك الحكم مع استثناء المولى يكون له، بل أطلق فيها أنه مع علمه بالمال ولم يستثنه فيكون للعبد.
(والثانية) وإن دلت على الحكم المدعى في القول لكن في طريقها عبد الله بن بكير وحاله مشهور لانتسابه إلى الفطحية، لكن قد نقل الشيخ إجماع العصابة على