ومع هذا كله فالرواية الناطقة بالقرعة المؤيدة بخبر عبد الله بن سليمان - وقد مر ذكره - وهذه الرواية لا مؤيد لها، فحملها على تعذر القرعة حسن وعند إمكانها فلا تخيير.
وأما الجمع بينهما بالاستحباب كما فعله العاملون بهذه الرواية الضعيفة بحمل صحيحة الحلبي على الاستحباب ففيه نظر، لعدم التكافؤ في العدد والسند، فالعمل بها متعين لعدم المعارض في الحقيقة، وتحمل هذه الضعيفة على ما قلناه من تعذر القرعة، ويمكن حملها على التقية لعدم اعتبار القرعة عند هم وإن رووها في صحاحهم لأنهم خصوا جوازها بزمن النبي صلى الله عليه وآله. وقد ذهب ابن إدريس إلى بطلان هذا النذر من أصله لعدم تحقق محله لأنه لا يتحقق إلا مع الوحدة، لأن من يملك جماعة في أول وهلة لا أول لها لينعقد نذره، وقد عرفت الجواب عنه.
واحتمل العلامة في القواعد حرية الجميع لتحقق الأولية في كل واحد، كمن قال من سبق فله عشرة، ثم ضعفه بوجود الفرق بين الصيغتين بأن " من " للعموم و " مملوك " للخصوص لأن المراد منها حال الايجاب فردا بعينه.
وقال شهيد الدروس: إنه لو أراد بمملوك الجنس ملغي فيه اعتبار الفردية ساوى " من " في الحكم والعموم، وهو مشكل، لأن الجنس يتحقق بالواحد فلا يعتق ما عداه، بخلاف " من " فإنها في اللفظ موصولة وهي من صيغ العموم. ولو عبر في هذا النذر بصيغة الموصول بأن يقول أول ما أملكه من المماليك فهو حر وجب عتق الجميع بغير إشكال.
الثاني: لو نذر عتق أول ما تلده أمته وكان ما تلده مملوكا له فولدت تو أمين عتقا جميعا، والوجه في ذلك أن " ما " في " ما تلده " موصولة فتتناول الجميع بخلاف لفظ المملوك في المسألة السابقة فإنه نكرة في الاثبات فلا تعم.
ويدل عليه من الأخبار خبر عبد الله بن الفضل الهاشمي (1) عن أبيه رفعه " قال: