أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر، وأيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد ".
فيكون ما اشترطه المشهور تبعا للشيخ من خروجه قبل مولاه معتبر والاطلاق لا مستند له، وضعف الرواية هنا في الاصطلاح الجديد غير مضر على مختار القدماء لأن المدار في الصحة على القرائن لا على تعديل الرواة وجرحها.
الرابعة: قد بقي من الأسباب الموجبة للعتق انحصار الإرث فيه. ومقتضى إلحاقهم السببية على ذلك أنه ينعتق بمجرد اشترائه، وليس كذلك لما سيأتي في الأخبار الواردة به. وكذلك الفتوى في كتاب الميراث التصريح بعتقه بعد الشراء فتكون السببية المنتسبة إلى الإرث وإلى الشراء بسببية بعيدة ومقولة على ذلك بالتجوز، وسيأتي تفاصيل أحكامها وتفاصيلها في أحكام الميراث إن شاء الله تعالى، ولا بأس بذكر بعض الأخبار الواردة في ذلك لينكشف بها وجه السببية، وليكن هذا الكتاب مشتمل على ذكر جميع الأسباب.
فمنها صحيحة سليمان بن خالد (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " سمعته يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة، قال: تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها ".
وصحيحة عبد الله بن سنان (2) " قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة، قال: تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال ".
وصحيحة جميل (3) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يموت وله ابن مملوك، قال: يشتري ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي ".
والأخبار بهذا المعنى كثيرة جدا، وأما تفاصيل شرائط هذا العتق وبيان محال مواضعه المنصوصة والمختلف فيها والمتفق عليها فموكولة بياناتها إلى كتاب الميراث.