وللعامة قول باشتراط أربعة شهود.
الرابع الترتيب، فيبدأ الرجل أولا بالشهادات ثم اللعن وتعقب المرأة، للنصوص المتقدمة المستفيضة.
فمنها صحيحة محمد بن مسلم وفيها " ويبدأ الرجل ثم المرأة " وكذا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وخبر تفسير النعماني وغير هما من الأخبار الحاكية للكيفية، فما أطلق يحمل على المفصل، فلو بدأت المرأة لم يجز للنصوص ولأنها إنما تلاعن لدرء الحد عن نفسها ولا حد عليها ما لم يلاعنها الزوج، وللعامة قول بجواز تقديمها.
الخامس: الموالاة بين الكلمات أي الشهادة، فإن تخلل فصل طويل لم يعتد بها اقتصارا في خلاف الأصل على الواقع بحضرته، وللأخبار الحاكية للكيفية، نعم يفصل الخامسة بوعظ الإمام وكذلك لها.
السادس: إتيان كل منهما باللعان بل إلقاؤه عليه، فلو بادر قبل أن يلقيه عليه الإمام لم يصح لأنه يمين، فلو بادر به كان لغوا كما لو حلف قبل الاحلاف، وللأخبار المبينة لكيفية الملاعنة فإنها تضمنت ولأن الحد لا يقيمه إلا الحاكم فكذا ما يدرأه.
السابع: أن يبدأ أولا بالشهادات ثم باللعن علي الترتيب المذكور في الأخبار، وكذا المرأة مقدمة الشهادات على الغضب، فلو قدم على الشهادة أو قدمت الغضب عليها لغي لما ذكر، ولأن المعنى إن كان من الكاذبين في الشهادات الأربع فاعتبر تقديمها خلافا لبعض العامة.
وأما المندوبات فأمور سبعة:
الأول: جلوس الحاكم مستدبر القبلة ليكون وجههما إليها فيكون أدخل في التغليظ، وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة البزنطي، حيث قال في الأولى " يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبلي القبلة " وفي