سبب، وهذا منه بل أولى بأنه مقتضى حكم البيع.
وهذا كله إذا لم يكن مال الحربي معصوما، فإن دخل إلى دار الاسلام بأمان فلا يحل أخذ ماله بغير سبب مبيح له شرعا، وحينئذ يتجه صحة البيع ولزوم أحكامه التي من جملتها رده معيبا وأخذ أرشه.
الثالثة: قد عرفت مما سبق من الأخبار والفتوى أنه يستوي في ذلك سبي المؤمنين وأهل الضلال، والمراد بأهل الضلال ما يشمل المسلمين منهم والكافرين، فلو سبى كافر مثله ملكه وجاز شراءه منه كما جاء في أخبار اللحام وغيره، وقد جاء في عدة من الأخبار الواردة في غنيمة أهل الحرب بأن ما في أيديهم من العبيد تغنم كأموالهم إلا ما ثبت بعد ذلك أنه مما غنموه من مال المسلمين وكانوا معروفين، أو ما استرقوه من أنفس المسلمين فإنهم يرجعون إلى الحرية وترجع أموالهم المغتنمة منهم.
ففي مرسلة هشام بن سالم (1) عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام " في السبي يأخذه العدو من المسلمين من الأولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونهم، ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم فسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين، فكيف يصنع فيما أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم؟ قال: فقال: أما أولاد المسلمين فلا يقام في سهام المسلمين ولكن يرد إلى أبيه أو أخيه أو إلى وليه بشهود، وأما المماليك فإنهم يقومون في سهام المسلمين فيباعون ويعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين ".
وفي صحيحته (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سأله رجل عن الترك يغيرون