والمسائل وقرب الأسناد عن أخيه موسى عليه السلام " قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل، فإن أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لا عنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا " وهي كما ترى قد دلت على أنه بتقدير إقامة البينة بإرخاء الستر يلزمه ثلاثة أشياء: اللعان والتحريم ووجوب المهر عملا بظاهر الصحيح عند الخلوة بالحليلة، ولا مانع من الوطء فيثبت المهر واللعان تقديما للظاهر على الأصل مع أن الخلوة وإرخاء الستر قد أثبت جماعة بها حكم الدخول والوطء، وحينئذ فيترتب على اللعان التحريم، فأما على تقدير عدم إرخاء الستر فأثبت به الشيخ ثلاثة أحكام ووجوب نصف المهر وبقي اللعان وهما لازمان لعدم الدخول ووجوب الحد عليها كملا. وهذا لا يظهر من صريح الرواية ولا من ظاهرها، ومن هنا قال المحقق: لم نظفر بمستنده. فلو علل باعترافها بالوطء والحمل وعدم ثبوت السبب المحلل الذي ادعته لم يجد نفعا في ذلك لأن هذا لا يستلزم كونه عن زنا لأنه أعم، ولا يلزم من انتفاء السبب الخاص المحلل انتفاء غيره من الأسباب وإن لم تدعه.
واحتج أهل القول الثاني بأن فائدة اللعان من الزوج إما نفي الولد الذي يحكم بلحوقه شرعا وهو موقوف على ثبوت الوطء لتصير فراشا ولم يحصل، وإما لنفي حد القذف عنه ولم يقذف، وإما لاثبات حد على المرأة وهو هنا منتف بالشبهة ويلزمه ثبوت نصف المهر خاصة لما تقدم من أن الخلوة لا توجب المهر كملا في الأصح كما هو المشهور في الفتوى والأخبار، وهذا وإن كان متوجها نظرا إلى القواعد الكلية في هذه الأحكام كلها إلا أن الرواية صحيحة متكررة في الأصول المعتبرة، فردها مطلقا مشكل بل ينبغي أن يقيد بها تلك الأخبار العامة وتخصص بها تلك الكليات لوجوب تقديم الخاص على العام.
الرابع: إذا قذف امرأته بالزنا ونفى ولدها فقد جمع بين السببين الموجبين للعان فيثبت عليه الحد للقذف وله إسقاطه باللعان، أما الولد فلا ينتفي بدونه