في تفسيره مرسلا كما في قضية النزول لقوله " فوافوا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي العصر فلما فرغ أقبل عليهما وقال لهما: تقدما إلى المنبر فتلاعنا ".
وأيضا قد جاء في تفسير تلك الآية - أي آية الوصية - تفسير الصلاة بصلاة العصر كما في بصائر الدرجات (1) لسعد بن عبد الله وفي تفسير النعماني (2) أيضا عن علي عليه السلام (3).
السابع: جمع الناس لهما من التغليظ الموجب للارتداع ولأنه قائم مقام الحدود، وقد أمر فيه بأن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ولأنه صلى الله عليه وآله لاعن بين عويمر وزوجته في المسجد بعد فراغه من صلاة العصر بمحشد من الناس.
المقصد الثالث: في الأحكام وهو مشتمل على مسائل:
الأول: إذا قذف زوجته المدخول بها بزنا قد عاينه حيث يثبت اللعان مستكمل الشرائط ولم يقم البينة تعلق به وجوب الحد عليه لدخوله في عموم " الذين يرمون المحصنات " فإذا لاعن تعلق بلعانه بعد كماله وقبل لعان المرأة سقوط الحد عنه ووجوبه في حق المرأة لقوله تعالى " ويدرأ عنها العذاب " والعذاب هو الحد كما تضمنته الأخبار السابقة مثل رواية زرارة الواردة في تفسير الآية، وغيرها من الأخبار، وسنذكرها، وقد تضمنت ذلك الايجاب.
وعن أبي حنيفة: إن قذف الزوج يوجب اللعان، فإن امتنع حبس حتى يلاعن، فإذا لاعن وجب عليها اللعان فإن امتنعت حبست حتى تلاعن.
ويدل على هذا الحكم على مذهبنا رواية زرارة (4) التي مر ذكرها في