والوسيلة بكونه عن العامة، وزاد في المبسوط أنه يجوز عندنا وعند جماعة، وقال بعضهم لا يجوز، وهو مشعر بالاتفاق، مع أنه قال قبل ذلك: اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه. وقال أيضا: اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو خليفته إجماعا فلعله إذا لم يحصل التراضي بغيره، والمراد بالحاكم الإمام وخلفاؤه، فيعم الفقهاء في الغيبة وبمن تراضيا عليه من الفقيه في الغيبة إذ لا يجوز عند كل من تراضيا عنده إلا إذا لم يمكن الحاكم أو منصوبه. وجعلهما في المختلف قولين واختار عدم الجواز إلا عند الحاكم أو من ينصبه، وتردد في التحرير.
وبالجملة: فينبغي القول بصحة إيقاعه من الفقيه في زمن الغيبة لأنه المنصوب من قبل الإمام للأحكام والحوادث والحدود وأخذ الحقوق لعموم النصوص من الكتاب والسنة، والوالي بل الإمام له، على أن خبري الإمام بالتعريف من النصوصية في امتناعه من غيره بل الظاهر العدم، فيثبت حكم اللعان إذا تلاعنا عند مستكمل الشرائط في زمن الحضور وإن لم يكن منصوبا لجعله له حاكما فيلزمان بحكمه ولا يعتبر رضاهما بعد الحكم، وسيجئ تحقيق هذه المسألة في أحكام القضاء.
الفصل الثالث في الكيفية:
وصورته أن يقول الرجل أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قذفتها به، مع تعيينها بحيث تتميز عن الغير بالإشارة إن كانت حاضرة وبالأوصاف مع الغيبة إن كان اللعان للقذف. وإن كان لنفي الولد خاصة فليقل في أن هذا الولد ليس مني وإن جمع بينهما، ثم يعظه الحاكم ويخوفه من لعنة الله إذا تمت الأربع ويقول له: إن كان حملك على ما قلت غيره أو سبب فراجع التوبة، فإن عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة، ثم يقول له: إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، فإذا قال ذلك انتفى عنه