نعم قد جاء في بعض الروايات في هذا الحكم ما يدل على أن في بعض معتقات علي عليه السلام وكان له مال وأنه جعل المال لهم معا ثم جعل ما يخصه عليه السلام للعبد، ولعل هذا على جهة الاستحباب أو لاحتمال أن يكون له مال في نفس الأمر ولم يتعلق له علمه عليه السلام العادي، فاشترط جمع ذلك للعتق من باب التفضيل منه عليه السلام، وحينئذ فتنطبق الأخبار على وتيرة واحدة.
ومن تلك الأخبار أيضا صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال وهو يعلم أن له مالا فتوفي الذي أعتق العبد، لمن يكون مال العبد؟ يكون للذي أعتق العبد أو للعبد؟ قال:
إذا أعتقه وهو يعلم أن له مالا فماله له، وإن لم يعلم فماله لولد سيده ".
وفي خبرين آخرين لزرارة (2) أحدهما من الصحيح والآخر من الضعيف غير ما تقدم " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق عبدا وللعبد مال، لمن المال؟
فقال: إن كان يعلم أن له مالا تبعه وإلا فهو له ".
وأما الخبر المشتمل على فعل علي عليه السلام في جعله المال لعبده فهو خبر إسحاق ابن عمار (3) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام أعتق عبدا فقال له: إن ملك لي ولك وقد تركته لك ".
الثامنة: إن من أوصى بعتق ثلث مماليكه استخرج ذلك الثلث بالقرعة، وقد جرت عادة أصحابنا في مؤلفاتهم أن يذكروا هذه المسألة تارة في العتق وتارة في الوصية، ثم إنه إذا تساووا عددا وقيمة أو اختلفوا وأمكن التعديل أثلاثا