أعتقت فلانا وأهله؟ فجعلت تشير برأسها لا، وكذا وكذا؟ فجعلت تشير برأسها نعم لا تفصح بالكلام، فأجازا ذلك لها ".
وصحيحة علي بن جعفر (1) وروايته اللتان تقدمتا عن أخيه موسى عليه السلام " قال:
سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة فجعل أهلوهما تسائله: أعتقت فلانا وفلانا؟ فيؤمي برأسه أو تؤمي برأسها في بعض نعم وفي بعض لا، وفي الصدقة مثل ذلك، أيجوز ذلك؟ قال: نعم هو جائز ".
وكذلك في خبر محمد بن جمهور (2) عن أبي عبد الله عليه السلام في قضية فاطمة بنت أسد عندما اعتقل لسانها، فجعلت تؤمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إيماء، فقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وصيتها، وكان من وصيتها أن أمرت بعتق خادمها ".
وبالجملة: فالأخبار بهذا المعنى مستفيضة وهو موضع وفاق، ولو فهم المملوك ذلك منه خاصة ترتب حكم التدبير فيما بينه وبين الله تعالى، كما لو وقع التدبير من الصحيح بينه وبين عبده بغير إشهاد أحد، ولو أنكر بعد ذلك فكانكار الصحيح وهل يعد رجوعا؟ فيه قولان، وستجئ الإشارة إلى ذلك والتنبيه عليه، وقد خالف بعض العامة فمنع من رجوعه بالإشارة وجوز تدبيره بها بناء على أن الرجوع لا يصح عنده بالقول بل بالفعل، وغاية إشارته أن تقوم مقام القول فلا يزيد الفرح على أصله.
العاشر: قد اختلف في حقيقة التدبير في أنه من أي باب؟ أهو من الوصية أم من العتق أم خارج عنهما وإن ناسبهما من وجوه مخصوصة؟ وعلى كل تقدير فالمشهور بينهم أنه عتق لكن يصح الرجوع فيه ما دام حيا كالوصية.
واضطرب كلام المحقق هنا في شرايعه فتارة جعله بصفة الوصية وليس بوصية حقيقية، وفي صدر كتاب التدبير في مقام التعريف له ما هو صريح في ذلك.