وكذلك حملوا إطلاق خبر الحسن بن زياد (1) " قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل أعتق شركا له في غلام مملوك، عليه شئ؟ قال: لا ".
وكذا موثقة يعقوب بن شعيب (2) عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، على ما لو قصد بالعتق وجه الله لا الاضرار وأنه يستسعى العبد فيما بقي، ويستحب له أن يشتري ما بقي ويعتقه واستدل بما مضى ويأتي وحملها المشهور على ما لو كان غير مؤسرا.
وكذلك إطلاق رواية علي بن أبي حمزة (3) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه، قال: يقوم قيمة ثم يستسعى فيما بقي، ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة ".
وكذلك إطلاق خبر السكوني (4) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام " أن رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:
يستسعى في ثلثي قيمة للورثة " على ذلك التفصيل أيضا، وهو أن يكون المعتق معسرا.
وكان إطلاق هذه الأدلة الدالة على الاستسعاء للعبد مطلقا - إن أراد ذلك - هو مستمسك أبي الصلاح الحلبي، وكان مستمسك ابن الجنيد هو وجه الجمع بين هذه الأخبار الدالة على الاستسعاء مطلقا وبين الأخبار الدالة على تقويمه على المولى عند اليسار بالتخيير لصاحب الحصة الذي لم يعتق، وهو وإن كان له وجه في الجمع إلا أن الخبر المفصل الصحيح الذي تمسك به الشيخ وهو صحيحة محمد ابن مسلم مما تأباه.
وأما خبر الصباح الكناني (5) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجلين