زيادة ولد المتعة على ولد الزوجة لنفي اللعان فيها كما سمعت من تلك النصوص وقد سرى هذه الوهم والاشكال في نفوس أقوام من مشايخنا منهم شيخنا صاحب هذا الكتاب في أحكام المتعة. فحكم بخصوصية المتعة بالالحاق على كل حال، وأنه لا ينتفي عنه أبدا لعدم صلاحية اللعان فيها، ولاعلان تلك الصحاح بالتغليظ في الالحاق مثل صحيحة محمد بن مسلم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قلت له: أرأيت إن حملت - يعني المتمتع بها - قال: هو ولده ".
وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (2) " قال: سأل رجل الرضا عليه السلام وأنا أسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها، فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد، فشدد في ذلك وقال: يجحد! وكيف يجحد؟ إعظاما لذلك، قال: فإن اتهمتها؟ قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة ".
وفي صحيحة ابن أبي عمير (3) وغيره فيها " قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء، إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره، وشدد في إنكار الولد ".
والجمع بما ذكرناه أوجه وأحسن لئلا يطرح أحد الدليلين.
ومن شرائطه أيضا أنه لا يصح إيقاعه إلا عند السلطان العادل أو من ينصبه لذلك ولو عموما. ولو تراضيا برجل فلاعن بينهما ففي وقوع اللعان صحيحا جاريا عليهما بنفس الحكم أو يعتبر رضاهما بعد الحكم في لزومه قولان، المشهور جوازه، والمراد بالعامي هنا هو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى حال حضور الإمام لكنه منصوبا من قبله لا عموما ولا خصوصا، وسماه عاميا بالإضافة إلى المنصوب لأنه خاص بالنسبة إليه