إيمانه كاملا.
الرابعة: لو شرط المعتق في عتقه على المملوك شرطا سائغا من خدمة أو غيرها لم ينافي القربة لزمه الوفاء به، وفاقا للأكثر، فليزم العبد به.
أما لو شرط إعارته في الرق مع المخالفة فهو موضع خلاف، فالمشهور أنه كذلك، وقيل: يبطل العتق لأنه اشتراط للاسترقاق ممن ثبت حريته. وقيل:
يبطل، بل قد نقل جماعة عليه الاجماع الشرط خاصة.
و يدل على الحكم الأول المستفيضة من النبوية وغيرها، ومنها الصحيحة وغيرها (1) " المؤمنون عند شروطهم ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يقول لعبده: أعتقك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك فيتزوج أو يتسرى، قال: عليه مائة دينار ".
ورواه في الصحيح عن يعقوب بن شعيب (3) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها؟ قال: لا ".
وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن أبي العباس البقباق (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال سألته عن رجل قال: غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا، قال: هو حر وعليه العمالة ".
وموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (5) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: أوصى أمير