وقولهم " إن العتق عبادة فيشترط في صحته الاسلام ليترتب الثواب على فعله ممنوع لانتفاء الدليل عليه، وحينئذ فالبطلان في الأول وهو الكافر الجاحد للإلهية، فوجهه عدم تصور كونه مريدا بعتقه وجه الله تعالى، وقد ثبت اشتراط ذلك بالأخبار المستفيضة، وأن المراد به نفي الصحة وحملها على نفي الكمال لا يلتزمه الشيخ في جمع الأحوال.
الثالثة: في شرائط المعتق، يعتبر في المعتق كونه مملوكا للمعتق بالفعل كما هو المشهور بين الأصحاب، فلو أعتق غير المالك لا يقع صحيحا وإن أجازه المالك لقوله صلى الله عليه وآله في الخبر النبوي (1) المروي من الطرفين " لا عتق إلا بعد ملك " وهو مقتضي لوجود الملك بالفعل فلا يجري على مملوك الغير، حتى لو علقه على الملك لم يفد شيئا وكان لاغيا ".
و الأخبار بهذا عن أئمتنا عليهم السلام مستفيضة منها صحيحة منصور بن حازم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ".
وموثقة أبي بصير (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: كان الذين من قبلنا يقولون:
لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل ".
وموثقته الأخرى (4) كما في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى مثله وزاد " كل من أعتق ما لا يملك فهو باطل ".
وصحيحة عبد الله بن مسكان (5) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: من أعتق ما لا يملك فلا يجوز ".