ومثله صحيحته الأخرى (1) إلا أنه قال أخذ ولدها منها وبيعت ".
السادسة: أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها ويجوز بيعها باتفاق.
ويدل عليه من الأخبار خبر أبي مخلد السراج (2) " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لإسماعيل وحقيبة والحارث النصري: اطلبوا لي جارية من هذا الذي تسمونه كذبانوجة تكون مع أم فروة، فدلونا على جارية رجل من السراجين وقد ولدت له ابنا ومات ولدها، فأخبروه بخبرها فأمرهم فاشتروها، وكان اسمها رسالة فحول اسمها وسماها سلمى، فزوجها سالما مولاه فهي أم حسين بن سالم ".
وفي صحيحة وهب بن عبد ربه (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل زوج عبدا له من أم ولد له ولا ولد لها من السيد، ثم مات السيد، قال: لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة ".
وفي خبر أبي بصير (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له ولدا فمات ولدها، قال: " إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه ".
ولو بقيت حاملا حتى مات مولاها ثم ولدت ولو سقطا انعتقت من سهم ولدها.
ويدل على ذلك صحيح محمد بن مسلم (5) عن أبي جعفر عليه السلام: " في حديث أنه