عليه السلام: إن بعته لزمك ما عليه وإن أعتقه فالمال على الغلام وهو مولاك " والثانية (1) " قال عليه السلام إن بعته لزمك وإن أعتقته لم يلزمك الدين، فأعتقه ولم يلزمه شئ. " ورواه الكليني (2) مرسلا عنه عليه السلام ".
وفي خبر أشعث (3) عن أبي الحسن عليه السلام " في الرجل يموت وعليه دين وقد أذن لعبده في التجارة وعلى العبد دين، قال: يبدأ بدين السيد ".
وخبر شريح (4) " قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في عبد بيع وعليه دين قال:
دينه على من أذن له في التجارة وأكل ثمنه ".
وهذان الخبران مقيدان لذينك الخبرين وهما أعم من أن يعتق العبد وأن لا يعتق. وقد تقدم الكلام من المصنف في كتاب الديون.
الرابعة: لو أبق العبد ولم يعلم بموته ولا بحياته فالأصل حياته فيجوز عتقه ولو في الكفارات الواجبة على الأصح. وللأصحاب في هذه المسألة خلاف ذكره في كتاب الكفارات وأعرضوا عنه في كتاب العتق، وربما ذكره بعضهم في العتق أيضا، والمشهور بين أصحابنا ما ذكرناه، ومنع بعضهم تبعا لبعض الشافعية، واستوجبه في المختلف فيه إلى الظن فيصح عتقه مع ظن حياته ويبطل مع ظن وفاته واشتباه الحال، والأصح ما قلناه.
ويدل عليه من الأخبار صحيحة أبي هاشم الجعفري (5) كما في الكافي