معتكفة برضائه. ولو تجددت أعذارها في إثناء العدة قال في المبسوط: تنقطع الاستدامة كذلك إلا الحيض والمراد بانقطاعها عدم احتسابها من المدة، فإذا زال ذلك العذر ثبت على ما مضى من المدة قبل العذر. ووجهه أن الحق لها والعذر من قبلها ومدة التربص حق له فلا يحتسب له منها ما لا يقدر على الفئة فيها، وإنما استثني من ذلك الحيض حيث إنه لا يقطعها إجماعا لأنه لو قطع لم تسلم مدة التربص أربعة أشهر لتكرره في كل شهر غالبا، والأكثر لا يفرقون بينه وبين غيره في عدم قطع الاستدامة لقيام فئة العاجز مقام الوطء من القادر وهو في حكم العاجز، وهذا أقوى من أعذار الرجل، فلا يقطع المدة ابتداء ولا استدامة إجماعا لاطلاق النصوص في الانتظار أربعة أشهر من غير استفصال لأن حق المهلة له والعذر منه، وكذا لا يمنع المرافعة له لو اتفقت على رأس المدة فيؤمر بفئة العاجز أو الطلاق كما تقدم، وسيجئ أيضا.
الحادية عشرة: إذا جن المؤلي بعد ضرب المدة احتسب المدة عليه وإن كان مجنونا، فإذا انقضت المدة والجنون باق لم يرافع ولم يكلف بأحد الأمرين لارتفاع القلم عنه بل يتربص به حتى يفيق ثم يحكم عليه بذلك، بخلاف ما لو انقضت المدة وبه عذر آخر غيره لا يرفع التكليف كالمرض فإنه يؤمر بفئة العاجز إذا انقضت المدة وهو محرم ألزمه نفسه ألزم بفئة المعذور، وكذا لو اتفق صائما، ولو واقع أتى بالفئة وإن أثم، وكذا في كل وطء محرم كالوطء في الحيض لكنه لا يلزم بالوطء المحرم وإن أثم بفعله من نفسه وحصلت له الفئة لحصول الغرض سواء وافقته على ذلك أم أكرهها، ولا يجوز له موافقته لأنها معاونة على العدوان المنهي عنه، واحتمل بعضهم جوازه لها لأنه ليس محرما من طرفها، ومثله ما لو مكنت المسافرة ومن طهرت من حيضها في أثناء النهار للصائم، ولو ارتد لاعن فطرة احتسب زمان الردة عليه وفاقا للمحقق وجماعة لتمكنه من الوطء بالرجوع إلى الاسلام فهي ليست عذرا، خلافا للشيخ وجماعة لجريانها إلى البينونة فليست