دخوله لا بد من تقويمه أيضا ليحتسب على الورثة.
ثم إن ولد قبل موت المعتق قوم منفصلا حال الوفاة - على ما تقرر في الوصية - وإن بقي حملا إلى أن مات قوم حملا وإن انفصل بعد ذلك، ولأن الزيادة بالوضع حصلت في ملك الوارث إن اتفقت، وهذه المسألة ليس في النصوص ما يدل عليها بالنصوص لكنه متفرع على كون المنجزات في مرض الموت من الثلث.
وأما على تقدير أنها من الأصل يسقط هذا البحث من أصله، وقد تقدم في الوصايا الكلام على هذه المسألة، ومنه شيخنا هناك على أن المختار أنه من الأصل لدلالة أكثر الأخبار على أن الانسان مسلط على ماله ما دامت الروح فيه.
الرابعة عشرة: إذا أعتق ثلاثة عبيد في مرض الموت وقلنا إن المنجزات من الثلث ولم يملك غيرهم ثم مات أحدهم أقرع بين الميت والأحياء، فإن أخرجت القرعة الميت حكم بحريته واسترق الحيان، وإن خرجت بأحد الحيين حكم على الميت أنه مات رقا لكنه أنه لا يحتسب من التركة ويقرع بين الحيين قرعة أخرى أو يحرر منهما ما يحتمله الثلث من التركة الباقية وهي الاثنان لأنه ليس له سواهما، ولو عجز أحدهما عن الثلث أكمل من الآخر.
وتقرير هذه المسألة على التفصيل بأنه إذا أعتق ثلاثة أعبد في مرض الموت - وهو لا يملك غيرهم بعد موت السيد أو قبله - قبل قبض الوارث أقرع بين الميت والحيين ولا ينزل الميت ابتداء كالمعدوم وأبقى للوارث مثلا ما فات، لأن الميت إنما مات بعد عتقه في نفس الأمر حيث يخرج القرعة بعتقه، وهو قبل القرعة صالح للحرية والرقية، فإذا أقرع بينهم ظهر حاله، فإن خرج عليه سهم الحرية بان أنه مات حرا مورثا عنه، واسترق الآخران على تقدير تساويهم قيمة، فورثته يجهزوه إن كان له مال من أصل ماله، وإلا فعلى الوارث إن أوجب موته التجهيز على الوارث، وربما قيل إنه من بيت المال ولم يثبت.
وإن خرج له سهم الرق لم يحسب على الورثة لأنهم يبغون المال ومنفعته،