الاقرار بالمرة، ويمنع ذلك في الرواية التي هي مورد هذا الحكم مع اشتمالها على تلك القرينة.
ولهذا قال في آخر كلامه " وكذلك الرواية السابقة ظاهرة في إرادة ما في نفس الأمر ". نعم في قوله " لا الظاهر " نظر لأن الظاهر هنا مطابق لما في نفس الأمر حيث إن السؤال مخصص للجواب وصارف الإضافة عن الاستغراق إلى العهدية كما سمعت، فبطلت هذه المناقشات و المؤاخذات من أصلها.
الخامسة: لو نذر كل عبد قديم أو أوصى بعتقه كذلك انصرف إلى من مضى عليه من ملكه ستة أشهر فصاعدا كما ذكره الشيخ في النهاية وتبعه عليه جماعة من المتأخرين، حتى ابن إدريس الذي من شأنه القدح في أخبار الآحاد والرد لها، وما ذاك إلا لصحة هذا المستند عنده.
والأصل في هذا الحكم خبر داود النهدمي (1) عن بعض أصحابنا " قال: دخل أبو سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا عليه السلام " وساق الحديث إلى أن قال: فقال له: رجل قال عند موته كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله، قال: نعم إن الله يقول في كتابه " حتى عاد كالعرجون القديم " (2) فما كان من مماليكه أتى له ستة أشهر فهو قديم حر ".
ورواه الشيخ بهذا الاسناد كما في الكافي (2) وبإسناد آخر لا يخلو عن شائبة الارسال أيضا.
ورواه في عيون أخبار الرضا عليه السلام (4) بطريق معتبر " قال: دخل أبو سعيد