وإن بقي معه القصد مثل صحيحة زرارة المتقدمة عن أبي جعفر عليه السلام " قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه، ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق ".
وصحيحته الأخرى (1) كما في التهذيب أيضا عن أبي جعفر عليه السلام " قال: سألته عن عتق المكره، فقال: ليس عتقه بعتق ".
وصحيحتي عبد الله بن مسكان (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سمعته بقول:
لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى تخوف نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل ليس عليه شئ ".
(وأما) المحجور عليه لسفه فلا يجوز عتقه للأخبار المانعة من تصرفاته كلها، كالأخبار الواردة في تفسير الآية " إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا " وما تقدم من صحيحة هشام بن سالم (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده، وإن احتلم ولم يؤنس عنه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله ".
وخبر أبي الحسين الخادم (4) كما في الخصال وقد تقدم عن قريب وفيه " إذا بلغ وكتب عليه الشئ جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا ".
(وأما) اشتراط نية التقرب في صحة العتق هو أن يكون قاصدا به وجه الله تعالى، وثوابه على حد ما يعتبر في غيره من العبادات وإن لم يتلفظ به، بخلاف صيغة الاعتاق فإن اللفظ معتبر فيها، وحينئذ فيكفي أنه حر وما في معناه قاصدا به القربة فالأخبار به مستفيضة وعليه الاجماع.