العامة لاشتراطهم أن تكون حاملا، فالأصح إذا الجواز، ويتأخر الحد مع لنكول عن الوضع للأخبار النافية لحد الحامل وبعد ثبوته إلى أن تضع، وهذا مجمع عليه أيضا.
وفي خبر سماعة بن حمران (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم ".
تتمة لا تصير الأمة فراشا بالملك، فلا يلحقه الولد الذي تأتي به وإن خلت له وخلا بها، وأمكن أن يكون منه بخلاف النكاح حيث يلحق الولد بمجرد الامكان كما تقدم في أحكام الأولاد، لأن المقصود بالنكاح والتزويج هو الولد، وملك اليمين قد يقصد به ذلك وقد يقصد به التجارة والاستخدام، ولهذا لا يزوج من لا تحل له ويملك باليمين من لا تحل له، وإذا كان المقصود في النكاح ذلك اكتفى فيه بمجرد الامكان.
وقد اختلف الأصحاب في صيرورة الأمة فراشا في الوطء بالفعل إلى قولين وكأن منشأهما اختلاف الروايات، فذهب الشيخ في المبسوط والمحقق والعلامة وسائر المتأخرين إلى أن الأمة لا تصير فراشا لسيدها مطلقا، وذهب الباقون إلى صيرورتها فراشا بالوطء، إلا أنهم اتفقوا على انتفاء ولدها بمجرد النفي كما سيجئ تحقيقه، وقد تقدم في أحكام الأولاد الكلام على هذا الحكم أيضا وذكر طائفة من أدلته، وإنما أعدناه هنا لزيادة التحقيق واقتداء بالمحقق في شرايعه.
واستند أهل القول الأول إلى صحيحة عبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " أن رجلا من الأنصار أتى أبا عبد الله عليه السلام فقال: إني ابتليت بأمر عظيم،