مذهب الشيخ وجماعة منهم المحقق في الشرايع لاحتمال الحدوث.
وينبغي الفرق بينهما إذا كانت خالية من القرائن وعدمه كما سبق في نظائره، لأن الأصل المذكور وإن كان ثابتا في الحالين إلا أن الظاهر يعارضه وأصالة عدم وطء متجدد وصيانة حال المسلم على تقديره من الحمل على الرق كما تقدم في حكم أولا التابعين للمدبرين في التدبير. وكما يصح الرجوع في مدبر المدبر بالمباشر يصح الرجوع في تدبير هذا الحمل قبل وضعه لأصول المقتضي له وانتفاء المانع إذ لا مانع سوى كونه حملا، وهو لا يصلح المانعية لدخوله في العموم.
وخالف في ذلك بعض العامة حيث منع من الرجوع في التدبير للقول مطلقا بل مقصور على الفعل وهو الاخراج عن الملك، والحمل لا يمكن إخراجه بالبيع منفردا بل بالتبعية لأمه، فإذا باعهما كذلك صح الرجوع عنده وإلا فلا. ولما ثبت أن الرجوع جائز بالقول مطلقا كالفعل صح في الحمل كغيره لاشتراكهما في التدبير، فلا فرق إذا إلا بما تقدم من أنه لا يكون بالفعل إلا في موضع يصح إفراده بالنقل كالهبة والصلح لا بدونه.
الحادي والعشرون: قد صرح جماعة ممن ذهبوا إلى أن البيع والامهار من مدبر ليس رجوعا في التدبير بل يبقى على تدبيره وإن قلنا بجواز رجوع المدبر في التدبير بعد نقله لغيره بناقل لازم كالبيع والاصداق، فيتفرع عليه فرع هو موضع خلاف بينهم وهو أنه إذا رجع البائع والزوج في التدبير بعد بيعه أو جعله صداقا فهل ينتقل ملك الرقبة إلى المشتري والزوجة؟ أو يعود إلى ملك البائع والزوج؟ فيه وجهان ينشئان: من انتقاله عنه إلى من نقله إليه وإنما هو متزلزل بقبوله للعتق بموت المولى لا بغيره بسبب التدبير لا بغيره والتدبير قد أبطل فزال التزلزل بزوال سببه، ومن أنه باعه مدبرا وقد بقي حكم التدبير على حاله مع البيع، والبيع متصرف إلى خدمته، وحكم التدبير أن للمدبر الرجوع فيه وإبطاله فيرجع إليه.