ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن هو عجز فهو رد في الرق ".
وصحيح أبي بصير ليث المرادي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وترك " النكاح والشهادة والحج " وزاد " ولكن يبيع ويشتري: وإن وقع عليه دين في تجارته كان على مولاه أن يقضي عنه لأنه عبده ".
وموثقة أبي بصير (2) " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جارية ثم إنه كاتبها على النصف الآخر - إلى أن قال: - فلها أن تتزوج في تلك الحال؟
قال: لا، حتى تؤدي نصف ما عليها في نصف رقبتها ".
وصحيح الحلبي (3) وحسنه عن أبي عبد الله عليه السلام " في حديث أنه قال في المكاتب يشترط عليه مواليه أن لا يتزوج بإذن منه حتى يؤدي مكاتبته قال: ينبغي له أن لا يتزوج إلا بإذن منه أن له شرطه ".
وصحيح أبي بصير (4) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: الرجل المسلم له أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبها؟ قال: فقال: إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن هي عجزت فهي في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي ما عليها ".
الثالثة عشرة: كلما يشترط المولى على المكاتب في المكاتبتين معا يكون