يرثه " قلت: أرأيت إن ادعاه أبوه بعد ما لاعنها، فقال: أرده عليه ولا تحل له أمه إلى يوم القيامة " فلا يحل له بتكذيبه نفسه تجديد العقد عليها لصراحة الأخبار بالتأبيد خلافا لأبي حنيفة.
الرابعة: لو أكذب نفسه في أثناء اللعان أو نكل عنه أو عن إتمامه ثبت عليه الحد بالقذف ولم يثبت شئ من أحكام اللعان من سقوط الحد عنه والأحكام الباقية.
ففي صحيحة علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى عليه السلام " قال: سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة، قال: إن نكل في الخامسة فهي امرأته وجلد الحد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك ".
وموثقة عباد بن صهيب (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أوقفه الإمام للعان، فشهد شهادتين ثم نكل وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان، قال: يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين امرأته ".
وصحيحة الحلبي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث " سئل عن الرجل يقذف امرأته، قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا، فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته ".
الخامسة: لو أكذب نفسه بعد اللعان سقط الحد وبقيت هي على التحريم المؤبد ولحق به الولد لأخذه بإقراره، لكن فيما له لاقراره أولا بالانتفاء منه، ولذا يرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به، وترثه الأم ومن يتقرب بها أكذب نفسه أم لا.
وفي صحيحة الحلبي المتقدمة وغيرها من الأخبار التي قدمناها " أما الولد