لا سيما عند تعذر التعديل قيمة وعددا.
واعلم أن اعتبار القرعة في كتابة الرقاع هو المعروف بين علمائنا لأنه موافق للرواية عن النبي صلى الله عليه وآله ولروايات " من ولد وليس له ما للرجال ولا ما للنساء " كما سيجئ في الميراث، ولبعده من التهمة، وينبغي أن تكون متساوية، وأن تدرج في بنادق من طين أو شمع وتجعل في حجر من لم يحضر عملها، وأن تغطي بثوب أو تحت المصلى ويدخل من يخرجها بيده من تحت الثوب، كل ذلك ليكون أبعد من التهمة.
واختلفوا في تعيين العمل بالرقاع وعدمه وإن كانت الرقاع أفضل. وتنظر في ذلك شهيد المسالك، قال: لعدم دليل مخصص، وكما روي من فعل النبي صلى الله عليه وآله بالرقاع كذلك فيما روي أنه أقرع في بعض الغنائم بالبعر وأنه أقرع مرة أخرى بالنوى. فلو قيل بجواز القرعة في ذلك كله وأشباهه كان وجها لحصول الغرض وإن كان الوقوف مع المشهور أولى.
وفيه نظر، لأن هذين الخبرين من طريق العامة وليس من مروياتنا، ولم يجئ في أخبارنا إلا الرقاع والبنادق فكذلك أصحابنا لم يذكروا سواهما، وفي خبر الاحتياج والغيبة المرويين عن صاحب الزمان عليه السلام فيما خرجا من التوقيع للحميري النهي عن سوى الرقاع والبنادق في الاستخارة والقرعة لكنه - قدس سره - لم يقف على الرواية، واغتر بما روته العامة من الأخبار الموضوعة للغواية، ولكنهم - قدس الله أسرارهم - في مقام الروايات إما إفراط أو تفريط على وجه لا ينتهي إلى غاية. وهذا البحث آت في جميع أفراد القرعة الواقعة في القسمة وغيرها بالخصوص لها في هذه الواقعة، لأن دائرتها في الأحكام والفتوى واسعة.
التاسعة: من اشترى أمة بثمن مؤجل نسية ولم ينقد شيئا من ثمنها فأعتقها و تزوجها وجعل مهرها عتقها ومات ولم يخلف سواها بطل عتقه ونكاحه ورجعت على البائع رقا، ولو جعلت كان ولدها رقا.