والفقيه والتهذيب " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أبق منه مملوكه، أيجوز أن يعتقه في كفارة اليمين والظهار؟ قال: لا بأس به ما لم تعرف منه موتا. قال أبو هاشم: وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك " إلا أنه في الفقيه أسقط لفظ اليمين.
وخبر أحمد بن هلال (1) كما في الفقيه " قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام كان علي عتق رقبة فهرب لي مملوك ولست أعلم أين هو يجزي عتقه؟ فكتب عليه السلام: نعم ".
الخامسة: أن من أعتق أمة حبلى ولم ينص على ولدها بالعتق لم يكن الولد معتقا ولا يصح عتقه حملا بالانفراد إلا بضمه لأمه وتكون أمه مدبرة عند علوقها بالحمل فيقع الحمل مدبرا، وكذلك المكاتبة، وسيجئ بيان ذلك كله مفصلا.
وخالف الشيخ والإسكافي قبله فحكما بعتق الحمل بمجرد عتق أمه وإن استثنى الحمل من العتق فبلغ الشرط عندهما لما رواه الشيخ والصدوق بإسناديهما عن السكوني (2) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام " في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها، قال: الأمة حرة وما في بطنها حر لأن ما في بطنها منها ".
وقد مضي في كتاب البيع نوع تحقيق لهذه المسألة حيث إن الشيخ وابن الجنيد حكما بتبعية الحمل للأمة في البيع عند إطلاق بيع الأم، كما حكما بذلك في العتق، مستدلين بذلك بأن الحمل منزلة العضو منها، وبخبر السكوني المذكور بتنصيصه على تبعية الأمة في العتق وإن استثنى. والأولى حمل هذا الخبر على التقية لمغايرة الحمل لها، لأنه كثير ما يتحرر دونها كما لو كان والده حر