بكماله يجوز له أن يعتق جزء منه لقبوله للتبعيض. وهذا الحكم مجمع عليه بين علماء الاسلام، والأخبار به مستفيضة، إلا أن علماءنا قد اختلفوا في أنه لو أعتق البعض هل يسري إلى ما بقي قهرا أو لا تجب السراية وإنما يعتق عنه ذلك الجزء خاصة؟ المشهور الأول لكنهم قالوا: من أعتق شقصا عبده سرى المعتق فيه كله إذا كان المعتق صحيحا جائز التصرف.
وأما الأخبار الواردة فيه فرواية غياث بن إبراهيم (1) الموثقة عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " أن رجلا أعتق بعض غلامه. فقال علي عليه السلام: هو حر كله ليس لله شريك ".
وخبر طلحة بن زيد (2) عن جعفر بن أبيه عليهما السلام " أن رجلا أعتق غلامه، فقال:
هو حر كله ليس لله شريك ".
ومثلها مرسلة المقنع (3).
وخالف السيد جمال الدين أحمد بن طاووس في كتابه " ملاذ العلماء " الإمامية فاستوجه عدم السراية على معتق بعض مملوكه إلى الباقي، نظرا إلى ضعف تلك الأخبار وعدم ثبوت الاجماع المدعى مع معارضة تلك بروايات تدل على عدمه كرواية حمزة بن حمران (4) التي صح سندها إليه عن أحدهما عليهما السلام " قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا، فقال: أرى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عز وجل، قلت: أرأيت إن جعلته في حل أو عفت عنه، قال: لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه، قلت: فتغطي رأسها عنه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم، وتصلي وهي مخمرة الرأس، ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها