سبق الموصى له عن الوصية من حين الموت، وفي حكم ما لو أوصى بعقار يوقف في بعض الجهات وأخرج من الثلث قبل أن يوقف فإن نماءه يسبل لتلك الجهات أما الموصى به على وجهه لا يتوقف على الصيغة كقوله أخرجوا عني العين الفلانية في حجة ونحوها، فنماؤها بعد الموت وقبل الاخراج في الجهة تابع لها قطعا لتعينها لتلك الجهة وخروجها عن ملك الوارث بالموت.
الحادية عشرة: لو أعتق المالك مملوكه عن غيره بإذنه فالمشهور بين الأصحاب وغيرهم صحة ذلك العتق ووقوعه عن الآمر، خلافا لابن إدريس حيث حكم بوقوعه عنه، نظرا إلى أن وقوع العتق عن الشخص مترتب على ملكه له، لقوله صلى الله عليه وآله في الأخبار المستفيضة " لا عتق إلا في ملك " وهو منتف عن الآمر قطعا وموجود في المعتق، فيقع عنه لا عن الآمر.
وقد أجاب القائلون بوقوعه عن الأمر بانتقال الملك إليه آنا ما، وهو عند نية عتقه ليتحقق شرط صحة العتق، استدلوا على الأمرين بصحيحة بريد بن معاوية العجلي (1) عن الباقر عليه السلام " قال: سألته عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن يعتق، فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه، وأن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه، لمن يكون تركته؟ قال: فقال: إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر أو وجبت عليه فإن المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه " وساق الحديث إلى أن قال: " وإن كانت الرقبة على أبيه تطوعا وكان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإن ولاء المعتق ميراث لجميع ولد الميت من الرجال (2) قال: وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد