فيقتصر منه على محل الوفاق أو النص الصالح لا ثبات الحكم.
وفيه نظر، لأن فكه من حبل العبودية وقيودها ليس إلا لمكان راحته مع اتصافه بصفات أهل الايمان وأهل البلاء والبلوى، مع أن العجز من الأسباب المرجحة للعتق وسيما إذا جعل له ما يقوم بأكله ومؤونته.
الثانية: في بيان عتق من مثل به مولاه كما هو المشهور بين الأصحاب، وعليه قد دلت جملة من الروايات، وتردد فيه المحقق في الشرايع وجعل العتق بالتنكيل رواية، وخالف ابن إدريس ونسب الحكم إلى رواية الشيخ، ولا وجه في إخراجه عن العوارض السابقة لأن مستند غير العمى أضعف منه وفتوى الأصحاب مشتركة، ومستنده من الأخبار:
خبر جعفر بن محبوب (1) عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام كما في الكافي والتهذيب " قال: كل عبد مثل به فهو حر ".
وموثقة أبي بصير (2) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل مملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيواري إلى من أحب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه ".
وصحيحة هشام بن سالم (3) كما في الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
وموثقته (4) كما في الكافي مثله.
ورواه في المقنع (5) مرسلا.