ولأنه تلزمه أحكام لا تلزمها كإسلامه وعتقه دونها، ولأن الجناية عليه غير الجناية عليها، وأمثال ذلك من اللوازم المذكورة في مظانها، وستجئ البينة زيادة على ما هنا في التدبير والمكاتبة.
السادسة: في مسنونات العتق ومكروهاته عند مباشرته.
(فمنها) استحباب عتق من أغنى نفسه دون لم يكن كذلك كالولدان الصغار والشيخ الكبير وإن جاز عتق الجميع.
ففي صحيحة هشام بن سالم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عمن أعتق من النسم؟ فقال: أعتق من أغنى نفسه ".
وصحيحة علي بن جعفر (2) عن أخيه موسى عليه السلام " قال: سألته عن رجل عليه عتق رقبة وأراد أن يعتق نسمة، أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجرد؟ قال: أعتق من أغنى نفسه، والشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب أجرد " وخبره (3) كما في قرب الأسناد وصحيحه كما في كتاب المسائل عن أخيه موسى عليه السلام، وذكر مثله إلا أنه قال فيهما " شابا جلدا " وقال في آخره " من الشاب الجرد ".
وفي صحيحة محمد بن مسلم (4) عن أحدهما عليهما السلام " قال: سألته عن الصبي يعتقه رجل؟ قال: نعم، قد أعتق عليه السلام ولدان كثيرة ".
(ومنهما) أنه إذا أعتق من لا حيلة له وكسب استحب نفقته عليه استحبابا مؤكدا.