ويدل عليه بالخصوص صحيحة الفضلاء وهو زرارة وبكير ومحمد بن مسلم وبريد وفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى (1) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام " أن المدله ليس له طلاق ولا عتقه عتق ". والمدله - كمعظم - الساهي القلب الذاهل العقل من عشق ونحوه وما لا يحصى ما فعل وما فعل به.
ويؤيده أيضا ما قدمناه من الأخبار الصحاح الصراح من أن السفيه والضعيف باطلا التصرف، والمجنون هو الضعيف.
وخبر الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل يجوز بيعها وهبتها وصدقتها؟ قال: لا ".
(وأما) شرط القصد فتدل عليه الأخبار الواردة في نفي صحة عتق السكران مثل صحيحة زرارة (3) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق ".
وخبر الحلبي (4) الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا عتقه ".
وموثقته الأخرى (5) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا يجوز عتق السكران ".
وخبره (6) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن طلاق السكران وعتقه، فقال: لا يجوز ".
(وأما) شرط الاختيار فيدل عليه ما دل على بطلان عتق المكره بقول مطلق