وحسنة الحلبي (1) أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه، فقال: إن كان مؤسرا كلف أن يعتقه كله وإلا يستسعى العبد في باقي النصف الآخر ".
ومثلها صحيحته (2) كما في الفقيه.
وموثقة محمد بن قيس (3) كما في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام ثم ذكر مثل صحيحته المتقدمة.
واحتج الشيخ في النهاية والمبسوط وكتابي الأخبار من القول بالتفصيل - وهو أنه إن قصد بالاضرار بالشريك فكه إن كان مؤسرا وبطل العتق إن كان معسرا، وإن قصد القربة لم يلزمه فكه، وسعى العبد في حصة الشريك، فإن امتنع استقر ملك الشريك على حصته - بما رواه الكليني في الحسن وابن بابويه (4) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه، قال: إن كان مضرا كلف أن يعتقه كله وإلا استسعى العبد في النصف الآخر ".
وما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح عن محمد بن مسلم (5) " قال: قلت