آلى من امرأته متى يفرق بينهما؟ قال: إذا مضت أربعة أشهر ".
الثانية: لو وطأ في مدة التربص وهي الأربعة الأشهر المضروبة له لزمته الكفارة إجماعا، وكذا بعدها وفاقا للخلاف والنهاية والشرايع والبيان ومجمع البيان وتفسير روض الجنان وأحكام القرآن للراوندي وهو ظاهر الأكثر.
وحكى الشيخ في الخلاف عليه الوفاق المخالفة اليمين فتشمله العمومات ولخبر منصور بن حازم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل آلى من امرأته أربعة أشهر يوقف فإن طلق بانت منه وعليها عدة المطلقة، وإلا كفر عن يمينه وأمسكها ".
ومرسل تفسير العياشي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " سئل: إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطاب؟ قال: يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفر عن يمينه " . وما أرسل عن الصادق عليه السلام كما في الكتب المعتمدة " قال: إذا فاء المؤلي فعليه الكفارة ".
وخالف الشيخ في المبسوط فنفى الكفارة بعد الأربعة، وربما كان وجهه أن المؤلي قد صار بعد المدة مأمورا بالوطء ولو تخيرا فلا تجب بفعله كفارة، لأن المحلوف عليه إذا كان تركه أرجح جازت المخالفة من غير كفارة، ويضعف بأن يمين الايلاء تخالف غيرها من الأيمان في هذا المعنى ومن ثم انعقدت ابتداء وإن كان تركه أرجح أو كان واجبا كما لو آلى في وقت يجب فيه الوطء.
الثالثة: لو وطأ ساهيا أو مجنونا أو مشتبهة بغيرها بطل الايلاء وانحل يمينه - كما في المبسوط - لحصول المخالفة واشتراط القصد غير معلوم وإن لم يحنث بذلك، وجعله في المبسوط نظير أن الذمية إذا كانت تحت مسلم وانقطع