فهي في حكم الرقين إلى أن يعتقها الولد.
وأما ما جاء في صحيح زرارة (1) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: سألته عن أم الولد، قال: أمة تباع وتوهب وتورث، وحدها حد الأمة " محمول على ما قبل عتق ولدها لها كما تدل عليه هذه الأخبار، فيجب إرجاع كل خبر دل على عتقها بمجرد الإرث إلى هذا التفصيل حملا للمطلق على المقيد والمجمل على المبين وليس للتوقف في المسألة وجه بعد ورود هذه الصحاح الصراح التي قد اعتمدها الصدوقان بمجرد مخالفة الشهرة، إذ رب مشهور لا أصل له.
والعجب من المحدثين من متأخري متأخري علمائنا كمحدث الوسائل محدث الوافي كيف اعتمدوا جمع الشيخ بين الأخبار وركنوا إلى ذلك المحمل البعيد مع كونهم من هذه الأخبار بمرأى ومسمع ومنتد ومجمع، لكن حسن الظن بمن تقدم عليهم أوجب لهم الركون إليهم، ونحن لا يغنينا التقليد والاتباع بعد الوقوف على هذه الأخبار الساطعة المنار وليست مخالفة للاجماع وإن خالفت الاشتهار، فالاعتماد على مضمونها في الفتوى والاحتياط لمالك أمهات الأولاد أن ينجز عتقها خروجا من هذا الخلاف، والله العالم بالصواب وإليه المرجع والمآب، وإنما بسطنا لسان الأقلام لأن هذه المسألة من المهام ومن المسائل التي نسجت عليها عناكب الابهام ووقفت دون تحقيقها جياد علمائنا الأعلام، ونسأل الله الاعتصام والهداية إلى حقيقة الحق في الأحكام ومسائل الحلال والحرام.
الثامنة: قد تقدم في كتاب الوصايا أن السيد إذا أوصى لأم ولده بمال فهو من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأصحاب لاختلاف الأخبار.
فقيل: تعتق في نصيب ولدها كسائر أمهات الأولاد التي لم يوص لهم بشئ ويعطى الوصية أجمع.