رواه في كتاب الاقبال عن الحسين بن علوان مثله.
وموثقة زرارة (1) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: إذا أتى المملوك ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله ".
(ومنها) استحباب عتق المملوك إذا ضربه المولى ولو كان في حق، وقيده الأصحاب بما إذا ضربه فوق الحد أو ضربه ظلما، والأخبار لا تساعد على ذلك كما ستسمعها.
ففي رواية أبي بصير (2) كما في كتاب الحسين بن سعيد وهو كتاب الزهد عن أبي جعفر عليه السلام " قال: إن أبي ضرب غلاما له واحدة بسوط وكان بعثه في حاجة فأبطأ عليه فبكى الغلام، فقال: الله تبعثني في حاجتك ثم تضربني! قال: فبكى أبي وقال: يا بني اذهب إلى قبر رسول الله فصل ركعتين وقل: اللهم اغفر لعلي ابن الحسين خطيئته، ثم قال للغلام: اذهب فأنت حر، فقلت: كان العتق كفارة للذنب؟ فسكت ".
وخبر عبد الله بن طلحة (3) كما في ذلك الكتاب أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام " أن رجلا من بني فهد كان يضرب عبدا له والعبد يقول: أعوذ بالله، فلم يقلع عنه، فقال: أعوذ بمحمد صلى الله عليه وآله و، فأقلع عنه الرجل الضرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
يتعوذ بالله فلا تعيذه ويتعوذ بمحمد فتعيذه! والله أحق أن يجار عائذه من محمد، فقال الرجل: هو حر لوجه الله، فقال: والذي بعثني بالحق نبيا لو لم تفعل لواقع وجهك حر النار ".
والذي ذكره الأصحاب في هذا المقام أن من ضرب مملوكه فوق الحد استحب له التكفير بعتقه، وظاهر القدماء كالشيخ وأتباعه أن ذلك على السبيل الوجوب.