حيث قال في جميعها: ولا المجلود في الفرية لأن الله تعالى يقول " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " هكذا أفتى به ابن الجنيد وتبعه محدث الوسائل، والمشهور على رده، حيث إن اللعان ليس بشهادة على الحقيقة فتتوجه التقية في هذه الأخبار كما سمعت سابقا.
السابع: يثبت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة لبراءة ساحته من المقذوف به لملاعنة أمه إياه ودرئها العذاب عنها بذلك.
ويدل عليه من النصوص بالخصوص مرسلة الحسن بن محبوب (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال في قاذف اللقيط: بحد ويحد قاذف ابن الملاعنة ".
تتمة يستحب التباعد من مجلس المتلاعنين عند اللعان إلا لمن أمر بشهادته، لما رواه محمد بن الحسن الطوسي (2) في مجالسه عن زريق عن أبي عبد الله عليه السلام " قال:
إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما فإن ذلك مجلس تنفر منه الملائكة، ثم قال: اللهم لا تجعل إلي منهما مساغا، واجعلهما برأس من يكايد دينك ويضاد وليك ويسعى في الأرض فسادا ".
ولحبس جري القلم في تتمة هذا المجلد الأتم من مجلدات شيخنا الأفخم وهو المجلد العاشر (3) من كتابه الموسوم بالحدائق الناضرة، متعه الله بثمارها في الجنان، وأسبل عليه رواشحها الماطرة في السر والعيان، ونسأل الله سبحانه أن يوقفنا لاتمام مجلداتها القاصرة وأن ينجيها من العيوب والنقصان، وأن يعاملنا بالامداد من ألطافه ما يكون لنا وسيلة في البيان والتبيان، إنه كريم منان، وعوائده الفضل والاحسان.