المطالبة بالحد، وقيل باللعان أيضا كما سبق بعد موتها وعدم استيفائها له لما عرفت من الانتقال بالإرث لهم ولو أراد اللعان هو من غير مطالبة لم يكن له ذلك عندنا إن لم يكن لنسب يريد نفيه. ولو طلب نفي النسب احتمل أن يلاعن بينهما الحاكم بأن يطلب المرأة باللعان لانحصار طريق انتفاء النسب فيه، واحتمل عدمه لأنه خلاف الأصل فيقتصر على موضع اليقين.
وأما قصة حكم نزول اللعان كما سمعت وأنه أتاه عليه السلام فرماها فأمره بأن يأتي بزوجته فلا دلالة فيها على الابتداء باللعان من غير طلبها، وإنما دلت على إحضارها مجلس الحكم.
المقصد الرابع: في اللواحق الأول: لو شهد الشاهدان متهمان بقذفه الزوجة لم تقبل لمكان التهمة.
فإن خرجا من التهمة ثم أعادا الشهادة لم تقبل أيضا لأنها ردت التهمة فلا تقبل بعد.
ولو ادعيا قذفها خاصة ثم زالت التهمة والعداوة كأن مضت مدة عرف صلاح الحال بينهم ثم شهدا بقذف زوجة أخرى قبلت لأنها لم يردا في هذه الشهادة.
ولو شهدا بقذف زوجة ثم ادعيا قذفه لهما فإن أضافا الدعوة إلى ما قبل الشهادة بطلت لاعترافهما بأنه كان عدوا لهما حين الشهادة، وإن لم يضيفاها إليه فإن كان ذلك قبل الحكم لم يحكم لأنه لا يحكم بشهادة أحد عدوين على آخر، وإن كان بعده لم يبطل لأنه لم يظهر تقدم العداوة على الحكم.
ولو شهدا عليه أنه قذف زوجته وأمه بطلت في حق الأم للتهمة، وببطلانها بطلت بالكلية لأنها إذا ردت في البعض للتهمة ردت للجميع كما كانت ترد شهادتهما بقذفها وقذف الزوجة.
وفي المبسوط: فإن شهادتهما لأمهما عندنا تقبل وعندهم لا تقبل لأنه متهم في حق الأم وشهادتهما في حق الزوجة غير متهم فتقبل، ولو شهد أحدهما أنه أقر