الثاني عشر: المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى، هذا إذا كان تدبيره معلقا على موت المولى ولم يكن منذورا ولا معاهدا عليه ولا يمينا لأنها وصية متبرع بها، أو هو بمنزلتها فيكون بحكمها. ولو جعلناه عتقا فالعتق المعلق على الموت كذلك مثل المنجز في مرض الموت كما مر تحققه في المشهور فالمتأخر عنه أولى.
وقد تقدمت جملة من الأخبار دالة عليه مثل صحيحة محمد بن مسلم (1) لقوله فيها " فهو مملوك " إلى قوله " فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه ".
وفي صحيحة محمد بن مسلم (2) الأخرى عن أحدهما عليهما السلام " قال: المدبر من الثلث ".
وخبر الحسين بن علوان (3) عن الزيدية عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام " قال: المعتق على دبر فهو من الثلث ".
ومرسلته (4) مثله.
وخبر أبي بصير (5) عن أبي عبد الله عليه السلام وتقدمه " قال: المدبر مملوك ولمولاه أن يرجع في تدبيره، إن شاء باعه وإن شاء وهبه " إلى أن قال: " وإن تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فإن المدبر حر إذا مات سيده، وهو من الثلث، إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية " الحديث.
وصحيحة محمد بن مسلم (6) " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا