الذي جزم به المحقق ومن تأخر عنه. ووجه الزيادة زيادة ما صار بيد الوارث فكان لو ظهر دفين للميت أو نصب شبكة في الحياة فوجد فيها صيد بعد الموت فإنه يزاد في الكتابة لذلك. والأول أقوى لانطباقه على القواعد الشرعية ظاهرا.
المقصد التاسع في أحكام الاستيلاد لأنه أحد الأسباب الموجبة للعتق نصا وفتوى، وفيه مسائل:
الأولى: في به يتحقق وبيان شرائطه المتوقف تحققه عليها، وهو يتحقق بعلوق أمته منه وهو في ملكه، ويدخل في العلوق ما إذا ولدته تاما وناقصا مضغة وعلقة لا نطفة في الأصح لعدم اليقين بكونها مبدأ للنشر واستعدادها للصورة الانسانية بخلاف أختيها، واستصحابا لحكم الأمة الثابت بيقين وفائدة غير الحي إبطال التصرف المخرج عن الملك والواقع زمن الحمل وانقضاء المدة من الأمة والحرة من الزوج والشبهة وهي لا تخرج عن الملك ما دام سيدها حيا بالنص والاجماع.
ففي صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: سألته عن أم الولد فقال: أمه ".
ومثله حسنه (2) كما في الكافي.
وفي مرسل ابن أبي عمير (3) " أنه سئل عن أم الولد أيقع عليها سيدها؟
قال: نعم ".
وفي صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (4) " قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل