الرابع: أنه على تقدير رجوعه إلى المولى هل له أن يدبره مرة أخرى أو يعتقه أم لا؟ الأقوى جواز هما لعدم المانع. وهل يجزي عن الكفارة أم لا؟
قولان، والأقوى أنه لا يجزي.
وكل هذه الفروع عندنا منتفية لأنه بمجرد البيع والاصداق وما شابههما يبطل تدبيره.
الثاني والعشرون: هل يبطل التدبير بالعقود الفاسدة كما يبطل بالعقود الصحيحة؟ قولان، وتحقيق هذين القولين هو أنه إذا تعقبت هذه العقود الفاسدة للتدبير فإما أن يعلم فسادها أولا، وعلى التقديرين إما أن يقصد بها الرجوع أو لا، فالأقسام إذا أربعة:
الأول: أن يعلم فسادها ويقصد الرجوع بها، والأقرب أنه يكون رجوعا وفاقا للعلامة في القواعد لأن له الرجوع ويحصل بكل لفظ أو فعل يقصد به الرجوع.
الثاني: أن لا يعلم بفسادها فيقصد الرجوع فيكون رجوعا كما تقدم الثالث: أن يعلم بفسادها ولا يقصد الرجوع فلا يكون رجوعا.
الرابع: أن لا يعلم بفسادها ولا يقصد به الرجوع فيكون رجوعا لأنه أوقع عقدا وأراد صحته، وإرادة أحد الضدين ينفي الآخر.
ويحتمل أن لا يقتضي البطلان لأنها عقود باطلة فلا يترتب شئ من آثارها عليها، وبطلان التدبير من جملة آثار الصحة فلا يحصل، ولأنه موقوف على أن إرادة إيجاد أحد الضدين يستلزم إرادة نفي الآخر، وفيه منع لجواز الغفلة عنه.
الثالث والعشرون: إذا كان المشتري للعبد المدبر جاهلا بتدبيره وقلنا بأن البيع لا ينقض التدبير بل ينتقل البيع إلى خدمته ومنافعه فإما أن يكون قد تصرف أولا، فإن كان قد تصرف فله الأرش سواء كان قد علمه قبل تحريره بموت المولى أو بعده، فإن لم يتصرف كان له الرد سواء كان قد انعتق بموت المولى أو لم يعتق.