ففي المبسوط والخلاف لا حد أيضا لأن اللعان والنكول كالبينة، ولا حد في القذف لما ثبت بالبينة، والأقرب وفاقا للمحقق ثبوته لعموم آية الرمي ومنع سقوط الحصانة مطلقا.
التاسعة: إذا كانت المرأة غير برزة لا تخرج إلى مجالس الرجال أنفذ الحاكم إليها من يستوفي في الشهادات عليها في منزلها ولم يكلفها الخروج، وكذا لو كانت حائضا واللعان في المسجد.
وفي المبسوط: ويستحب أن يبعث معه بأربعة شهود أو ثلاثة لقوله تعالى " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ". وروى أصحابنا - كما سيجئ في الحدود - أن أقله واحد، وهذا بناء على عدم حضور هما معا، فلو لاعن في المسجد وهي على بابه من خارج أو في منزلها جاز، إلا على القول الأظهر من قيامهما عند الحاكم واشتراط حضور هما كما اقتضته الأدلة التي قدمناها في آية النزول، و كذلك ما قدمنا من وجوب قيامها عند الحاكم عند لعان كل منهما.
العاشرة: اختلف في اللعان هل هو أيمان أو شهادات؟ فذهب الشيخ وجماعة بل هو المشهور إلى الأول لصحته من الفاسق والكافر لقوله تعالى " بالله إنه لمن الصادقين " و قولها " بالله إنه لمن الكاذبين " ولأن كلا منهما يلاعن لنفسه ولم يشهد شهادة أحد لنفسه ولأنه لا معنى لكونه من المرأة شهادة وكذا منه، ولصحته من الأعمى لو اتفقت له المشاهدة قبل العمى، ولو كان من الشهادات لم يصح منه حال عمائه.
وخالف ابن جنيد فجعله من الشهادات وفاقا للعامة، لظاهر قوله تعالى " فشهادة أحدهم أربع شهادات " الآية، ولخبر محمد بن سليمان الديلمي (1) المتقدم مرارا بطرق عديدة حيث " سأل الجواد عليه السلام: كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله؟ فكيف لا يجوز لغيره صار إذا قذفها غير الزوج جلد الحد ولو كان ولدا أو أخا؟ فقال: قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال: