مر الصبي فليتصدق بيده بالكسر " ثم ساق الحديث إلى أن قال: " فلا اقتحم العقبة * وما أدراك ما العقبة - إلى قوله - أو مسكينا ذا متربة، علم الله عز وجل أن كل أحد لا يقدر على فك رقبة، فجعل إطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك تصدق عنه ".
والمراد بالعقبة في الآية كما رواه ابن شهرآشوب من طريق العامة عن أنس (1) " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله تعالى " فلا اقتحم العقبة ": أن العقبة فوق الصراط عقبة كؤودا طولها ثلاثة آلاف عام، ألف عام هبوط وألف عام شوك وحسك وعقارب وحيات وألف عام صعود، أنا أول من يقطع تلك العقبة وثاني من يقطع تلك العقبة علي بن أبي طالب عليه السلام " وقال بعد كلام طويل: لا يقطعها في غير مشقة إلا محمد وأهل بيته ".
المقصد الثاني:
فيما يتحقق به الرق المترتب عليه الملك المترتب عليه العتق يختص الرق بالحربي وإن كان كتابيا لم يقم بشرائط الذمة، ثم يسري الرق في عقبه وإن أسلموا حتى يعرض المحرر لهم من ملك أو عتق أو تدبير أو كتابه أو استيلاد أو جذام أو عمى أو برص عند ابن حمزة، أو إقعاد أو تنكيل في المشهور خلافا لابن إدريس فيه أو لأرث أو إسلام العبد قبل مولاه في دار الحرب وخروجه قبله أو كون أحد الأبوين حرا إلا أن يشترط عليه الرق فيصح عند الأكثر، وسيجئ تفاصيل هذه الأسباب والكلام على أحكامها مفصلة الدليل والفتوى عند الأصحاب، فيشتمل هذا المقصد على مسائل:
الأولى: في تحقيق ما يختص به الرق وإن كان كتابيا على الأشهر، وقد اتفقت كلمة الأصحاب على اختصاص الرق لأهل الحرب وهو من يجوز قتالهم ومحاربتهم إلى أن يسلموا، سواء انحصرت الغاية في إسلامهم كمن عدا اليهود