يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه ".
وخبر أبي محمد الوابشي (1) الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة - زكاة ماله -، قال: اشتر خير رقبة لا بأس بذلك ".
(ومنها) استحباب أن يكتب له كتابا بعد عتقه مشتملا على عتقه وكيفيته كما في صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد (2) " قال: قرأت عتق أبي عبد الله عليه السلام فإذا هو:
هذا ما أعتق جعفر بن محمد، أعتق فلانا غلامه لوجه الله لا يريد به جزاء ولا شكورا على أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت و يصوم شهر رمضان ويوالي أولياء الله ويتبرأ من أعداء الله، شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة ".
ورواه في المقنع مرسلا، ورواه الشيخ في التهذيب من الصحيح أيضا عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد (3).
وصحيحة عبد الله بن سنان (4) كما في الكافي " عن غلام أعتقه أبو عبد الله عليه السلام:
هذا ما أعتق جعفر بن محمد، أعتق غلامه السندي فلانا على أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن البعث حق وأن النار حق، وعلى أنه يوالي أولياء الله ويتبرأ من أعداء الله، ويحل حلال الله ويحرم حرام الله، ويؤمن برسل الله، ويقر بما جاء من عند الله، أعتقه لوجه الله لا يريد به جزاء ولا شكورا، وليس لأحد عليه سبيل إلا بخير، شهد فلان ".
(ومنها) كراهة عتق ولد الزنا وإن أظهر الايمان بقاء على جواز إيمانه