أخيه موسى عليه السلام " قال: سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو ابن عمه أو ابن أخيه فولدت، ما حال الولد؟ قال: إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق ".
والظاهر أن هذا مبني على كون الولد رقا إما لكون أبويه رقين أو بناء على اشتراط رقيته أو على تبعيته لأمه في الرقية وإن كان الأب حرا.
وموثقة محمد بن مسلم (1) عن أحدهما عليهما السلام " قال: يملك الرجل أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال ".
وموثقة سماعة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل يملك ذا رحمه، هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له أن يبيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين، وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه ".
(ومنها) استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على بيعه والصدقة بثمنه، واختيار البيع والصدقة على العتق في الغلاء، وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر.
لصحيحة بكر بن محمد الأزدي (3) كما في الكافي والفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سأله رجل وأنا حاضر فقال: يكون لي الغلام فيشرب الخمر ويدخل في هذه الأمور المكروهة وأريد عتقه، فهل أعتقه أحب إليك أم بيعه وأتصدق بثمنه؟
فقال: إن العتق في بعض الزمان أفضل والصدقة في بعض الزمان أفضل، فإن كان الناس حسنة حالهم فالعتق أفضل، فإذا كانوا شديدة حالهم فالصدقة أفضل، وبيع هذا أحب إلي إذا كان بهذا الحال ".