والثاني: أن يكون جاهلا وأمره المالك، ولا إشكال في أنه لا يضمن في هاتين الصورتين قطعا.
والثالث: أن يكون عالما ونهاه المالك، فيحتمل هنا الضمان لأن المتلف من أوجد السبب الموجب للتلف لا من جعله سببا، ولا يوصف بالقبح هنا بل إنما يوصف مع وجود التلف به، فإن من ألقى الغير إلى النار لا توصف بسببيته النار بالقبح هنا بل إنما يوصف الالقاء به وهو فعل الملقي، ولأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه وحصل التلف بسببه فيضمن، ويحتمل عدمه لأن سبب العتق النذر، والحل ليس عقلا ولا شرعا بنفسه، وأن المالك يحصل له بعتقه الثواب الدائم، ولو ضمنه الغير لحصل للمالك العوض وزال ما بإزاء المال، وليس كذلك.
الرابع: أن يكون جاهلا ونهاه المالك، والاشكال كما تقدم، وجاهل الحكم لا يعذر في حقوق الآدميين.
الخامس: أن يكون عالما ولا توجه أمر المالك ولا نهيه، والاشكال كما تقدم، والضمان في الأولين أقوى.
السادس: أن يكون جاهلا ولا يأمر به ولا ينهاه، ووجه الاشكال ما تقدم.
الثالثة عشرة: لو أعتق ثلاث إماء في مرض الموت وليس له مال سواهن أخرجت واحدة بالقرعة، فإن كان بها حمل تجدد لها بعد الاعتاق، فهو حر بالنص والاجماع إن كان متولدا من حر، وإن كان سابقا على الاعتاق فهو موضع خلاف، فالمشهور أنه لا يتحرر بتحرر أمه، وهو حمل كما سيجئ.
والشيخ في كتابي الأخبار والنهاية على تحرره بتحرر أمه إذا كان حملا كما في خبر السكوني وخبر الجعفريات، وسيأتي ذكرهما في الفروع الآتية.
وقد سبقه إلى ذلك الإسكافي لذينك الخبرين ولأنه بمنزلة الجزء منها، وإنما أخرجت بالقرعة لأن كل واحدة منهن ثلث التركة، فلو كن مختلفات في القيمة أخرج الثلث خاصة ولو كان جزء من واحدة، فما زادوا على تقدير