قال الشيخ في نهايته وأتباعه وابن الجنيد: لا، لصحيحة يعقوب بن شعيب (1) التي رواها المحدثون الثلاثة " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جاريته و شرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها؟ قال: لا ".
وقال ابن إدريس والمحقق والمتأخرون: إنه يجب عليه أجرة مثل تلك الخدمة لأنها حق متقدم بالمال فيثبت في الذمة قيمته وهو أجرة المثل. وهذه الروايات الصحيحة غير منافية لذلك لأنها إنما نفت مماثل الخدمة، ونحن نقول به لأن مدة الخدمة المعينة قد فاتت وهي ليست مثلية حتى تلزم الخدمة في مثلها وإنما عليه أجرة مثلها لأنها مستحقة عليه وقد فوتها عليهم، ونفي الاستخدام لا يقتضي نفي الأجرة الثانية لهم عوضا عما فوت عليهم من الحق. وهذا حسن وقد تقدم له في أحكام المهور من النكاح ما يماثله كمن تزوج على تعليم سورة ثم طلقها قبل الدخول وقبل أن يعلمها أو بعد أن علمها فإن المهر ينتصف هنا بنصف أجرة المثل على تعليمها.
ففي خبر زرارة (2) عن أبي جعفر عليه السلام كما في الكافي والتهذيب " في رجل تزوج امرأة على تعليم سورة من كتاب الله ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فبم يرجع عليها؟ قال: بنصف ما يتعلم به تلك السورة ".
وهاهنا فروع الأول: لو نذر عتق أول مملوك يملكه فاتفق ملكه جماعة دفعة واحدة فلا كلام في صحة النذر للدليل، وإن كان المنذور مبهما فإنه جائز فيه كما يجوز