ولا تشترى ولكن نستخدمها بما أنفقت عليها ".
وصحيحة محمد بن مسلم (1) " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقيط، فقال، حر لا يباع ولا يوهب ".
إلى غير ذلك من الأخبار الجارية في هذا المضمار، مما دل على أن اللقيط حر لا يحل تملكه، فيجب أن تحمل على لقطة بلاد الاسلام أو بلاد الكفر الذي فيها مسلم أو مسالم جمعا بين الأدلة.
المقصد الثالث في الأسباب الموجبة للعتق وبيان شرائطها وتفاصيل تلك الأسباب وقد عرفت فيما سبق على سبيل الاجماع عدد تلك الأسباب، وقد ذكر حكم بعضها في أحكام النكاح والأولاد وبعضها في الوصايا، وسيجئ بعضها في الإرث وبعضها قد تقدم في البيوع في حكم بيع الحيوان، ولنذكر الآن بقية الأسباب على سبيل التفصيل وهو يستدعي مسائل:
الأولى: في سبب المباشرة وهو الاعتاق بالصيغة، ولا بد له من صيغ الايقاع وعبارته الصريحة التحرير وهو ما اتفق عليه في النصوص والفتوى كأن يقول حررتك أو أنت حرة أو أنت حر لوجه الله.
ولقد استعملت هذه اللفظة في قوله تعالى في آيات الكفارات القرآنية المشتملة على العتق كالأيمان والظهار والقتل حيث قال فيها " فتحرير رقبة " (2) وقد اتفقوا أيضا على عدم وقوعه بالكنايات المحتملة له ولغيره وإن قصده بها كفككت رقبتك أو أنت سائبة ولا سبيل لي عليك، وإن كان القرآن أتى ببعضها كآية فك رقبة أو إطعام، فإن الاستعمال أعم من الصريح بل من الحقيقة.
كما استعمل الطلاق بمعنى التسريح والفراق ولم يستعملا في الطلاق بالاتفاق