المرافعة وإن كان بعد الأربعة الأشهر، حيث قال في الأولى (1) " ولا يقع بها طلاق حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة الأشهر ثم يجبر على أن يفئ أو يطلق ". وفي صحيحة ليث المرادي (2) " ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد أربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الإمام ". وفي رواية أبي بصير (3) " ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة الأشهر ". وفي رواية سماعة (4) " ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة الأشهر، فإذا أبى فرق بينهما الإمام ".
السادسة: لو آلى مدة ودافع بعد المرافعة حتى انقضت سقط الايلاء وإن أثم ولا كفارة مع الوطء بعدها، ولو أسقطت حقها من المطالبة لم تسقط بالكلية حتى لا يجوز لها تجديدها لتجدده في كل وقت، وهي إنما أسقطت ما مضى إذ لا معنى لاسقاط ما لم يثبت في الذمة.
السابعة: قد اختلفت كلمة الأصحاب في مبدأ المدة المضروبة للايلاء وهي الأربعة أشهر، ففي النهاية والمبسوط والغنية والسرائر والجامع وظاهر غيرها أيضا أنها من حين الترافع لا من حين الايلاء، وظاهر المبسوط الاجماع عليه. وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد إنها من حين الايلاء، واختاره في المختلف وولده في شرح القواعد وإليه مال المحقق واختاره في المسالك.
واحتج للأول بخبر العباس بن هلال (5) المروي في العياشي عن الرضا عليه السلام " قال: إن أجل الايلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان ".