ولد المتمتع بها ينتفي لغير لعان اتفاقا كما تقدم في حكم الأولاد، لكن ظاهر المفيد في الرسالة الغرية أن خلافه في الجميع، وكذلك ظاهر يحيى بن سعيد، وبين الكلامين تدافع.
ويدل على المشهور ما تقدم في نكاح المتعة من الأخبار التي أوردها جامع الأصل من صحيحة ابن أبي يعفور (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها ".
وصحيحة عبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها ".
وصحيحة علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى عليه السلام مثلها.
واحتج المفيد والمرتضى ويحيى بن سعيد بعموم الآية، ولا ينافيه ورودها في الدائم لأن خصوصية السبب لا تخصص العام، وأجيب أن عمومها مخصوص بالروايات الصحيحة بناء على ما ثبت من أن خبر الواحد يخصص الكتاب، والعجب من شهيد المسالك في مباحث المتعة حيث طعن في خبر عبد الله بن سنان بعدم الصحة لاشتراك ابن سنان بين عبد الله ومحمد بالضعف، ثم قال: والاشتراك يمنع الوصف بالصحة. وفيه نظر لما عرفت أن لا اشتراك لأن محمدا لا يروي عن أبي عبد الله عليه السلام بغير واسطة والقرينة العقلية معينة له، ومن هنا جزم في اللعان بالصحة وغفل عما أورده هناك في المتعة.
وأما رواية علي بن جعفر وإن ضعف طريقها في التهذيب لكنها في كتاب المسائل له صحيحة.