يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو الحر، ويعتق هذا فيجعل مولى له ".
ومثلها مرسلة إرشاد المفيد (1) " قال: قضى علي عليه السلام في قوم وقع عليهم بيت فقتلهم وكان في جماعتهم امرأة مملوكة والأخرى حرة، وكان للحرة ولد طفل من حر، وللجارية المملوكة طفل مملوك من مملوك، فلم يعرف الحر من الطفلين، فقرع بينهما، وحكم بالحرية لمن خرج سهم الحر عليه منهما، وحكم بالرقية لمن خرج عليه سهم الرق منهما، ثم أعتقه وجعله مولاه، وحكم في ميراثهما بالحكم في الحر ومولاه، فأمضى رسول الله صلى الله عليه وآله هذا القضاء ".
(ومنها) استحباب عتق العبد في المرض قبل أن تحضره أمارات الموت، فإن حضرت أماراته كره عتقه.
ففي صحيحة علي بن مهزيار (2) " قال: كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا، هل للمولى في ذلك أجر؟ أو يترك فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك؟ فكتب: يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه، وهذا إذا أعتق في هذا الحال لم يكن نافعا له ".
وخبر الفضل بن المبارك (3) " أنه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام في رجل له مملوك فمرض، أيعتقه في مرضه أعظم لأجره؟ أو يتركه مملوكا؟
فقال: إن كان في مرض فالعتق أفضل، لأنه يعتق الله عز وجل بكل عضو منه عضوا منه من النار، وإن كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه ".